السيد محمد صادق الروحاني

53

منهاج الصالحين ( ط . ج )

المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ، ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية ) « 1 » ( وزمانها ، كما لا يجب بذل مال لرفع التقية ، وأما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا ، نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار إذا كان ضرريا . م 109 : إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الإعادة في التقية وفي سائر الضرورات وتجب الإعادة إذا زال السبب المسوغ ) « 2 » ( أثناء الوضوء . م 110 : لو توضأ على خلاف التقية صح الوضوء ، ولا تجب الإعادة . م 111 : يجب في مسح الرجلين ان يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الأصابع تدريجا ، ويجوز ان يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح . الفصل الثاني : في وضوء الجبيرة م 112 : من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فان تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء - من امكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل - وجب وان لم يتمكن - لخوف الضرر - اجتزأ بالمسح عليها ، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها ، ولا بد من استيعابها بالمسح ) « 3 » ( الا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها .

--> ( 1 ) أي أن الحضور في زمان التقية أو مكانها لا يشترط فيه أن يكون نتيجة لعدم السعة . ( 2 ) أي إذا شرع في الوضوء تقية وزال سبب التقية أثناء الوضوء فعليه الإعادة . ( 3 ) أي أن يمسح على جميع الجبيرة مما يتمكن من المسح عليه .